الطعون المتعلقة بالإعاقة
يجوز للموظفين المصابين أو المرضى الذين أُمروا بالعودة إلى العمل من إصابة أو إعاقة مرتبطة بالعمل والذين يدعون عدم قدرتهم على أداء الواجب المعين أن يستأنفوا أمام اللجنة. ترد متطلبات هذا الاستئناف ومسؤولية الموظف في لوائح الخدمة المدنية 32.11.
يجوز للموظفين المصابين أو المرضى الذين أُمروا بقبول علاج طبي معقول لإصابة أو إعاقة مرتبطة بالعمل والذين لا يوافقون على هذا العلاج الاستئناف أمام اللجنة. وترد متطلبات هذا الاستئناف ومسؤولية الموظف في لوائح الخدمة المدنية 32.047 (الموظفون ذوو الإعاقة المؤقتة)، واللائحة 32.054 (الموظفون ذوو الإعاقة الدائمة والكاملة)، واللائحة 32.0614 (الموظفون ذوو الإعاقة الدائمة والجزئية)، التي تنص، في جملة أمور، على ما يلي:
الامتثال للعلاج
: يعتبر موظف اللائحة 32 الذي تلقى تعليمات من طبيب مفوض من المدير الطبي بقبول العلاج الطبي المعقول، ولا يفعل ذلك، متمردًا، حتى إذا لم يوافق الموظف على العلاج. ومع ذلك، في مثل هذه الحالة، يجوز للموظف الاستئناف أمام لجنة الخدمة المدنية. إذا قدم الموظف استئنافًا إلى لجنة الخدمة المدنية في غضون ثلاثين (30) يومًا من رفض قبول العلاج، فإن غياب الموظف عن العمل للفترة بين تاريخ تقديم هذا الاستئناف وتاريخ اتخاذ قرار بشأنه من قبل اللجنة يُخصم من الإجازة المرضية المتراكمة أو الإجازة أو الوقت التعويضي للعطلات. وفي حالة استخدام الإجازات المرضية والإجازات المتراكمة والوقت التعويضي واستنفادها خلال الفترة السابقة لقرار اللجنة، يُنقل الموظف بعد ذلك بدون أجر. يمنح قرار اللجنة المعاكس للموظف المدينة الحق في استرداد الأجور التي دفعتها المدينة مقابل الإجازة المرضية المستخدمة بأثر رجعي حتى تاريخ الاستئناف.
يمكن للموظفين الذين لا يوافقون على بعض القرارات الأخرى المتعلقة بالإعاقات المزعومة أن يستأنفوا أيضًا أمام اللجنة. يجب أن يتقدم هؤلاء الموظفون بمطالبة للحصول على استحقاق أكثر من عشرة أيام بموجب اللائحة 32 ويجب أن يستأنفوا قرارًا كتابيًا من سلطة تعيينهم أو مدير الموارد البشرية. وبالتالي، فإن المتطلبات الخاصة بهذه الطعون ومسؤولية الموظف منصوص عليها في لوائح الخدمة المدنية 32.12 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بالفصل من الخدمة، وخفض الرتبة، والإيقاف
يجوز للموظفين الذين تم فصلهم أو تخفيض رتبتهم أو تعليقهم لأكثر من عشرة (10) أيام تقويمية في أي عام واحد الاستئناف أمام اللجنة. ترد المتطلبات والإجراءات الخاصة باستئناف الفصل أو تخفيض الرتبة أو التعليق في لوائح الخدمة المدنية 17.061 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بالامتحانات
ليس لدى اللجنة الولاية القضائية للنظر في الطعون من الدرجات في الامتحانات الكتابية. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين يحصلون على درجات فاشلة في الاختبارات الشفوية الاستئناف أمام اللجنة. يجب تقديم الاستئناف في غضون ثلاثين (30) يومًا من إرسال النتائج بالبريد، باستثناء أن مدير الموارد البشرية قد يقلل فترة الاستئناف بالإعلان المناسب إلى سبعة أيام. ترد المتطلبات والإجراءات وسلطة لجنة الخدمة المدنية في لوائح الخدمة المدنية 9.11 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بتسريح العمال
وترد إجراءات تنفيذ عمليات التسريح في لوائح الخدمة المدنية 16. يجوز للموظف المسرح أن يستأنف أمام اللجنة إذا اعتقد الموظف أن الإجراءات المطلوبة لم يتم اتباعها، أو أن التسريح لم يكن بحسن نية أو كان غير لائق. وترد المتطلبات والإجراءات الخاصة بهذا الاستئناف في لوائح الخدمة المدنية 16.017.)
الطعون المتعلقة بإجازات الغياب
وبصفة عامة، يخضع منح إجازات الغياب أو رفضها لتقدير سلطة التعيين، رهناً بموافقة مدير الموارد البشرية. ومع ذلك، في الحالات التي يؤدي فيها رفض طلب إجازة الغياب إلى فصل الموظف عن العمل، أو إذا كان فصل الموظف بسبب عدم العودة من إجازة الغياب المعتمدة، يجوز تقديم استئناف إلى اللجنة. وترد المتطلبات والإجراءات الخاصة بهذا الاستئناف في لوائح الخدمة المدنية 22.021 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بتقارير الأداء
يمكن للموظفين الذين يحصلون على تصنيف إجمالي «التحسين المطلوب» أو أقل الاستئناف أمام اللجنة بعد استيفاء بعض المتطلبات. وترد هذه المتطلبات وسلطات اللجنة بشأن هذا الاستئناف في لوائح الخدمة المدنية 23.06 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بالاستقالات
يجوز للموظفين الاستئناف أمام اللجنة مدعين أنهم استقالوا ضد إرادتهم وبدون سبب عادل. المتطلبات والإجراءات الخاصة بهذا الاستئناف منصوص عليها في لوائح الخدمة المدنية 15.02.